الشيخ الجواهري

340

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( ولو زنى بذات بعل أو في عدّة رجعية حرمت عليه أبداً في قول مشهور ) [ 1 ] . ولا فرق في [ هذا الحكم ] [ 2 ] بين المدخول بها وغيرها ، وبين العالمة والجاهلة ، بل وبين علم الزاني بأنّها ذات بعل أو جهله ، ولا بين الدائم والمنقطع . نعم لا يلحق بها الأمة المستفرشة [ 3 ] ، بل ولا المحلّلة [ 4 ] . ولو كانت هي الزانية دونه لعلمها بأنّها ذات بعل دونه ففي الحرمة أبداً إشكال [ 5 ] . لكن يمكن استفادته من حكم العقد على ذات البعل بناءً على الأولوية المزبورة . وأنّ حكمها الحرمة أبداً مع علمها دونه بمجرّد العقد ، كذات العدّة التي منها الرجعيّة . وهي فيها زوجته كما أومأنا إليه سابقاً ، فتأمّل جيّداً فإنّه دقيق نافع . وكيف كان فلا يلحق الزنى بذات العدّة البائنة وعدّة الوفاة بذات البعل ، ولا الموطوءة بشبهة ولا الموطوءة

--> ( 1 ) كشف اللثام 7 : 185 . ( 2 ) الانتصار : 262 ، 264 . ( 3 ) حكاه في الرياض 10 : 207 . انظر الغنية : 338 . السرائر 2 : 525 . الايضاح 3 : 71 ، ولكن لم نعثر عليه في الأخير . ( 4 ) فقه الرضا عليه السلام : 278 . المستدرك 14 : 387 - 389 ، ب 11 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 8 . ( 5 ) الرياض 10 : 207 . ( 6 ) انظر كشف اللثام 7 : 185 . الرياض 10 : 207 .